پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص512

– صلى الله عليه واله – عن قتل الحيوان لغير أكله (1).

وهو كما ترى، فإن المنهي عنه هو مطلق الاهلاك لا خصوص التعرقب، وقد صرح جماعة بأن ذبحها مع المصلحة أجود من التعرقب، وهو ينادي بالتغاير بينهما، ولذا فرضه الفاضل في التحرير (2) والمنتهى (3) مسألة اخرى، وهو أيضا يؤيد أن الكراهية هنا لخصوصية لم نجد دليلها إلا لذلك النهي مطلقا.

وكذا تخصيص بعضهم، كشيخنا في المسالك والروضة (4) ذلك بدابةالمسلم دون الكافر، فقال: أما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها، كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه والظفر به.

فهو أيضا يؤيد ما ذكرنا من المتغاير بينهما، إذ النهي في النص مطلقا لا اختصاص له بالمسلم.

وبالجملة: فإثبات الكراهة للخصوصية من النص مشكل، ولكن إتفاق الفتاوى كاف في إثباتها، سيما من نحو الحلي الذي لا يعمل باخبار الآحاد وما يكون ظنيا.

وحيث كانت الفتاوى هو المستند في إثباتها، فينبغي الحكم بإطلاقها، إلا أن يذب عنه باختصاصها بحكم التبادر والسياق في جملة من الفتاوى بدابة المسلم الراكب لها دون دابة الكافر، فيرجع فيها إلى مقتضى الاصل من الجواز، بلا كراهة مطلقا مع الضرورة وبدونها، كما ذكره شيخنا.

(1) التنقيح الرائع: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 1 ص 583.

(2) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 1 ص 136 س 24.

(3) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 2 ص 913 س 33.

(4) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 1 ص 151 س 16، واللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 395.