پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص511

الشمس، ويقول: تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر، ويقول: هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل، ويرجع الطالب، ويفلت المنهزم (1).

(والتبييت) أي النزول عليهم ليلا، للموثق: ما بيت رسول الله – صلى الله عليه وآله – عدوا قط ليلا (2).

ولو اضطر إلى ذلك زالت الكراهة، للحاجة، وفي المنتهى: ولان الغرض قتلهم فجاز التبييت، لانه أبلغ في احتفاظ المسلمين، وروى الجمهور: أن النبي – صلى الله عليه وآله – شن الغارة على بني المصطلق ليلا (3).

(وأن تعرقب الدابة) وإن وقفت به أو أشرفت على القتل.

ولو رأى ذلك صلاحا زالت الكراهة، كما ذكره جماعة، قالوا: كما فعله جعفر بمؤتة، وذبحها أجود (4).

أقول: ولم أقف على ما يقتضي المنع عنه بالخصوص.

نعم في بعض الاخبار المتقدمة ولا تعقروا من البهائم ما يوكل لحمه إلا ما لا بد لكم من اكله.

ولعله المستند في الكراهة، كما يستفاد من التنقيح حيث قال: وإنما قلنا بكراهته لا لمصلحة، لانه يؤول إلى إهلاكها، وقد نهى رسول الله

(1) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 2 ج 11 ص 46.

(2) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 ج 11 ص 46.

(3) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 909 س 29.

(4) اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 394.

والتنقيح الرائع: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 1 ص 583.