پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص506

(لا دية) عليم ولا كفارة.

ولا خلاف في الاول، وظاهر المنتهى إجماعنا عليه، وإجماع الكل على نفي القود أيضا.

قال: لقوله تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) ، ولم يذكر الدية، فلم تكن واجبة، ولان إيجاب الضمان يستلزم إبطال الجهاد (1).

وفيهما نظر.

وفي الثاني خلاف أشار إليه بقوله: (وفي الكفارة قولان) للشيخ أحدهما: الوجوب اختاره في المبسوط (3) وتبعه الحلي (3) وأكثر الاصحاب، بل عامتهم، وثانيهما: العدم وهو ظاهر في النهاية (4)، حيث نفى الدية وسكت عن الكفارة، كذا قيل.

وفيه نظر.

وظاهر المصنف والفاضل في التحرير (5) التوقف والتردد من نص الرواية بالعدم، وتصريح الاية بالوجوب.

وفيه نظر، فإن الرواية قاصرة عن معارضة الآية الشريفة، لوجوه عديدة، مضافا إلى موافقة الرواية لرأى أبى حنيفة.

ولا داعي لجعلها معارضة بالاية، إلا ما في التنقيح عن بعض الفضلاء في رد الوجوب بأن الكفارة على تقدير الذنب، ولا ذنب هنا مع إباحةالقتل، وضعفه بمنع كون الكفارة على تقدير الذنب، وإلا لما وجبت على القاتل خطأ، والنص والاجماع بخلافه، مع أنه لا ذنب فيه لحديث رفع القلم (6).

وهو حسن.

(1) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 2 ص 910 س 33.

(2) المبسوط: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 2 ص 12.

(3) السرائر: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 2 ص 8.

(4) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 2 ص 8.

(5) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 1 ص 136 س 4.

(6) التنقيح الرائع: كتاب الجهاد ج 1 ص 582.