پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص505

وهى – لما عرفت – قاصرة السند وإن تأيدت بالقوة، وبالرواية المرسلة في السرائر، لمعارضتها برواية الاصحاب المنقولة في المبسوط، كما عرفت، مع أنها غير صريحة، قابلة للحمل على الكراهة، مع أنها لو ابقيت على ظاهرها من التحريم كانت شاذة، لرجوع الشيخ في المبسوط عما ذكره في النهاية.

(ولو تترسوا بالصبيان والمجانين والنساء) والحرب قائمة (ولا يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز) بشرط أن لا يقصدوهم، بل من خلفهم من المشركين.

ولا يكف عنهم لاجل الترس بغير خلاف ظاهر، للنص المتقدم في جواز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح.

وإطلاقه كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة يعم ما لو لم تكن الحرب قائمة، كأن كانوا في حصن يتحصن، أو كانوا من وراء خندق كافين عن القتال، وبه صرح في المنتهى (1) عازيا له إلى الشيخ، لكنه قال في التحرير: الاولى تجنبه (2)، وهو أيضا ظاهر السرائر (3)، ولعله لما سيأتي من الاخبار الناهية عن قتل هؤلاء، خرج منها صورة قيام الحرب بالنص والوفاق وبقي الباقي.

ولا ريب أنه أحوط، وإن كان الاول لعله أقرب، وفاقا للاكثر.

(وكذا) الحكم فيما (لو تترسوا بالاسارى من المسلمين) والحرب قائمة، أو مطلقا على الخلاف المتقدم ولا يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز بالشرط المتقدم بلا خلاف، لعين ما مر من النص (و) فيه التصريح بأنه

(1) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 2 ص 910 س 22.

(2) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 1 ص 135 السطر ما قبل الاخير.

(3) السرائر: كتاب الجهاد في كيفتة الجهاد ج 2 ص 8.