ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص504
والتغريق بالماء ونحوه منعه عنهم لما في الدروس عن علي – عليه السلام -.
لا يحل منع الماء قال: ويحمل على حالة الاختيار وإلا جاز (1).
وظاهره التحريم به اختيارا، عملا بالرواية.
لكنها لنا مرسلة لا تصلح لتخصيص ما قدمناه من الادلة.
نعم لا بأس با لكراهة.
ويحرم المحاربة (بالقاء سم) وفاقا للنهاية (2) والغنية (3) والدروس (4) والسرائر، قال: وبه نطقت الاخبار عن الائمة الاطهار – عليهم السلام (5).
ولم نقف إلا على رواية السكوني القوية به وبصاحبه (6).
وفيها أن النبي – صلى الله عليه وآله – نهى أن يلقى بالسم في بلاد المشركين (7).
وهي كما ترى قاصرة السند.
(و) لذا (قيل): أنه (يكره) والقائل الشيخ في المبسوط (8)، عازيا له إلى رواية الاصحاب، مؤذنا باتفاقهم عليها.
ولعله الاقوى، وفاقا له ولاكثر المتأخرين، بل عامتهم، عدا من مضى، حتى الشهيد في اللمعة (9)، لادلة الجواز أصلا ونصا كتابا وسنة، السليمة عما يصلح للمعارضة، سوى الرواية المانعة.
(1) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص 160 س 21.
(2) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد ب 2 من يجب قتاله من المشركين ج 2 ص 8.
(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الجهاد ص 522 س 14.
(4) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص 160 س 23.
(5) السرائر: كتاب الجهاد في كيفية قتال من يجب قتالهم ج 2 ص 7.
(6) في (م).
وبه هنا وجه.
(7) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 ج 11 ص 46.
(8) المبسوط.
كتاب الجهاد في كيفية قتال الكفار ج 2 ص 11.
(9) اللمعة الدمشقيه: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 392.