پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص503

فانيا، ولا صبيا، ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرة، إلا أن تضطروا إليها (1).

ونحوه الخبر الآخر: لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، ولا مبتلا في شاهق، ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا، لانكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه، إلا ما لا بد لكم من أكله (2) الخبر.

فينبغي حملها على الكراهة، وإن أمكن الجمع بينهما بحمل الرواية بالجواز على حال الضرورة، وهذه على حالة الاختيار، كما هو ظاهر الحسنة، والاصل يقتضي المصير إلى هذا الجمع، لاعتبار الحسن بابراهيم بن هاشم والوشاء، بل صحتهما، كما هو التحقيق.

فينبغي الرجوع إلى تقييد لاحقه وسابقه، مع قصور إطلاقه بوروده في مقام جواب السؤال عن جواز القتل بما فيه من حجيته الخوف على من فيه، لا جوازه به من جهته.

وربما أشعر بذلك عبازة النهاية حيث قال بعد الحكم: بجواز قتال الكفار بسائر أنواع القتل وأسبابه إلا السم، ومتى استعصى على المسلمين موضع منهم كان لهم أن يرموهم بالمجانيق والنيران، وغير ذلك مما يكون فيه فتح (3).

لاشتراطه الاستعصاء في ذلك.

ولكن ظاهر الاصحاب الجواز مطلقا، حتى أنهم لم ينقلوا فيه خلافا منا، فهذا أقوى، وإن كان مراعاة التقييد أولى.

(و) لذا (يكره) في حال الاختيار (بإلقاء النار) وقطع الاشجار

(1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 2 ج 11 ص 43.

(2) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب جهاد العدو وما.

ح 3 ج 11 ص 43 بادنى تفاوت.

(3) النهاية ونكتها: كتاب الجهاد ب 2 من يجب قتاله من.

ج 2 ص 8.