پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص493

(ولا يبدأون) أي الكفار مطلقا بالقتال (إلا بعد الدعوة) لهم إلى الاسلام وإظهار الشهادتين والاقرار بالتوحيد والعدل، والتزام جميع شرائع الاسلام (فإن امتنعوا) بعد ذلك (حل جهادهم) بغير خلاف، للنصوص.

منها المرتضوي: بعثني رسول الثه – صلى الله عليه واله – إلى اليمن، فقال: يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه، وأيم الله لئن يهدي الله تعالى على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولائه يا علي (1).

ولان الغرض ادخالهم في الاسلام وانما يتم بدعائهم إليه.

وفي المنتهى: ويستحب أن يكون الدعوة بما في النص كيف الدعوة إلى الدين ؟ فقال: يقول بسم الله أدعوك إلى الله تعالى وإلى دينه وجماعة أمران: أحدهما: معرفة الله تعالى، والآخر: العمل برضوانه، وأن معرفة الله أن يعرف بالوحدانية والرأفة والعزة والعلم والقدرة والعلو في كل شئ، وأنه الضار النافع القاهر لكل شئ، الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وهو اللطيف الخبير، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به الحق من عند الله وما سواه هو الباطل، فإذا أجابوا إلى ذلك، فلهم ما للمؤمنين، وعليهم ما على المؤمنين (2).

(ويختص بدعائهم) إلى ذلك (الامام أو من يأمره) من سائر المسلمين، وظاهره كالتحرير (3) والمنتهى (4) وغيرهما تعينهما، فلو دعاهم

(1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب جهاد العدو وما.

ح 1 ج 11 ص 30.

(2) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 2 ص 904 السطر الاخير، ووسائل الشيعة: ب 11 من أبواب جهاد العدو وما.

ح 1 ج 11 ص 31.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 1 ص 134 س 20.

(4) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 2 ص 904 س 31، وشرائع الاسلام: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 1 ص 311.