پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص489

وعليه علمائنا (1)، إلا أن فيه وفي الدروس (2) نقل الخلاف فيه على إطلاقه عن الاسكافي، حيث خص الجواز بغير صورة الاحالة على المشتري واختار المنع فيها، ورد في المختلف بالعموم.

ولعل المراد به عموم الصحيح: عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ؟ قال: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر فكل ما أخذوا منهم فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم (3).

وهو حسن، مع أن قوله نادر واحترز ب‍ (الاثمان) عن نفس المحرمات فإنه لا يجوز أخذها إجماعا، كما في المنتهى (4)، ولم نر في ذلك خلافا أيضا.

(الثانية:) كان (يستحق الجزية)

في عصر النبي – صلى الله عليه وآله – من يستحق الغنيمة سواء، فهي للمجاهدين، كما في التحرير (5) والمنتهى (6) وغيرهما، وفيهما وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة، لدخول بلاد الاسلام، وفي الدروس (7): إن مصر فيها عسكر المجاهدين.

ولا إشكال فيه، للصحيح: إنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقات لاهلها الذي سمى الله تعالى في كتابه ليس لهم من الجزية شئ (8).

(1) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام اهل الذمة ج 1 ص 335 س 24.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في أحكام اهل الذمة ص 161.

(3) وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب جهاد العدو وما.

ح 1 ج 11 ص 117.

(4) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 970 س 30.

(5) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 152 س 15.

(6) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 973 س 37.

(7) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في الجزية ص 163 س 24.

(8) وسائل الشيعة: ب 69 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 ج 11 ص 116.