ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص488
الحرام) مطلقا بإجماع العلماء، كما في التحرير (1) والمنتهى (2) لنص الكتاب إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام.
(و) كذا (لا) يجوز لكل منهم دخول غيره من المساجد مطلقا (ولو أذن له المسلم) في الدخول عندنا، كما في الشرائع (3) والتحرير (4) وفي المنتهى (5) وكنز العرفان (6)، وفي المنتهى أنه مذهب أهل البيت – عليهم السلام -، وظاهرهم الاجماع، كما في صريح المسالك (7).
وهو الحجة، دون ما في المنتهى والذكرى (8) من وجوه عديدة، لم أعرف في شئ منها دلالة، وان صلحت لجعلها مؤيدة، كما في الكنز، من الاستدلال عليه بنصوص أهل البيت – عليهم السلام -، إذ لم نقف عليها، ولا على من أشار إليها أصلا، وهو أعرف بها.
وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.
وهنا (مسألتان):
كالخمر) والخنزير، والامور التي يحرم على المسلمين بيعها وشراؤها بغير خلاف ظاهر مصرح به في السرائر (9)، مؤذنا بالاجماع عليه، كما في ظاهر المختلف، حيث قال فيه:
(1) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في احكام الابنية و.
ج 1 ص 151 س 33.
(2) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في احكام المساكن والمساجد ج 2 ص 972 س 16.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في احكام المساكن والمساجد ج 1 ص 332.
(4) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في الابنية و.
ج 1 ص 151 س 34.
(5) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في احكام المساكن ج 2 ص 972 س 18.
(6) كنز العرفان: كتاب الطهارة ج 1 ص 49.
(7) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في احكام اهل الذمة ج 1 ص 159 س 6.
(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المساجد ص 158 س 1.
(9) السرائر: كتاب الزكاة في احكام الجزية ج 2 ص 474.