ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص480
بل الاجماع حقيقة، كما في الغنية (1).
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو أسلم لاسقاطها وعدمه، وبه صرح جماعة.
خلافا لبعضهم (2) فاحتمل الفرق بينهما بالسقوط في الصورة الثانية دون الاولى، وهو ضعيف جدا.
(وتؤخذ) الجزية (من تركته لو مات بعد الحول ذميا) بلا خلاف فيه بيننا، كما يظهر من المنتهى (3)، للاصل السليم عنالمعارض، عدا بعض القياسات العامية.
(اما الشروط، ف) هي على ما ذكر هنا (خمسة: قبول الجزية، وأن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم) واللواط بأطفالهم (والسرقة لاموالهم) ونحو ذلك (وأن لا يتطاهروا بالمحرمات، كشرب الخمر والزنا ونكاح المحارم) من الاخوات وبناتهن وبنات الاخ (وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا) ولا يعلو بناء.
وزاد جماعة سادسا: وهو أن لا يفعلو ما ينافي الامان، مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين (4).
وإنما لم يذكره الماتن هنا وكثير، لانه من مقتضيات العقد، ولذا لم يجب اشتراطه فيه، كما في المنتهى (5).
(1) غنية النزوع (الجومع الفقهية): كتاب الجهاد ص 522 س 25.
(2) تهذيب الاحكام: في الانفال ب 39 في الزيادات ج 4 ص 135.
(3) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام الضيافة ج 2 ص 967 س 31.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في احكام أهل الذمة ج 1 ص 329، ومسالك الافهام: كتاب الحج في شرائط الذمة ج 1 ص 158 س 17.
(5) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 2 ص 969 س 15.