پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص479

انتقال الارض إليه (1).

وفيه نظر، فإن الاحتراز به عن ذلك إنها يتم لوقيد المنع به، وليس كذلك، فإنه قد أطلق المنع أولا، ثم نقل قولا بالجواز بهذا القيد فيقيد المنع في غيره قولا واحدا لا الجواز، كما لا يخفى.

ثم إن الجواز في غير الابتداء بالمعنى الذي ذكره غير واضح، لعدم وضوح دليل عليه، إلا أن يكون إجماعا، كما ربما يفهم منه ومن غيره، بل نفى الخلاف عنه بعض العلماء.

(وإذا أسلم الذمي قبل) حلول (الحول

سقطت) عنه الجزية فلا يجب عليه أداؤها إجماعا، كما في المنتهى (2).

ولو كان إسلامه (بعده وقبل الاداء) لها (فقولان، أشبههما السقوط) أيضا، وهو أشهر، بل لا يكاد فيه خلاف يعتد به يظهر، إلا من فحوى عبارة الحلبي المحكية في المختلف (3)، ولم يحكه فيه عن أحد غيره، حتى الشيخ في الخلاف، بل أطلق مصيره إلى الاول، من غير تقييد بما عدا الخلاف، ولكن حكاه عنه في المنتهى (4)، وولده في الايضاح (5).

وكيف كان، فلا ريب في ندرة هذا القول، وضعف مستنده في الاصل، لوجوب تخصيصه بحديثي الجب ونفي الجزية عن المسلم، المجمع عليهما من أصلهما، والمعتضدين هنا بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع،

(1) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في احكام اهل الذمة ج 1 ص 157 س 40.

(2) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 2 ص 968 س 4.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في احكام أهل الذمة ج 1 ص 335 س 4.

(4) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 2 ص 968 س 6.

(5) ايضاح الفوائد: كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 ص 386