پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص477

للامام أكثر من الجزية، إن شاء الامام وضعها على رؤوسهم، وليس في أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ (1).

أقول: ونحوه صحيح اخر لراويه (2).

وأجاب عنهما في المنتهى بعد أن استدل بهما للمنع بأنا نقول بموجبهما، ونحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معين، فإن شاء أخذ من رؤوسهم ولا شئ له حينئذ على أرضهم وبالعكس، وليس فيهما دلالة على المصالحة على أن يأخذ من رؤوسهم وأرضهم ابتداء (3).

وكلامه هذا – كما ترى – ظاهر، بل صريح في أن محل النزاع إنما هو تقسيط الجزية على الرؤوس والارض معا إبتداء، وأنه لو تصالح معهم على أحدهما فليس له الاخذ بالاخرى إتفاقا، مع أن المستفاد من كلامه في المختلف أن جواز تقسيط الجزية الواحدة عليهما ليس محل خلاف، وإنما هو في تقسيط الجزيتين عليهما مطلقا ولو بعد أن صالح على جزية واحدة على أحدهما ابتداء.

وعلى هذا فلم يتشخص محل النزاع هو ما في المختلف أو ما في المنتهى ؟ ولكن إطلاق نحو المتن يعمهما، فيعمهما القول بالمنع والجواز.

فما في المتن من الجواز كذلك أقوى، لما مر في المنتهى ؟ مضافا إلى الاصل، والاطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا الصحيحين المشار إليهما، وليس فيهما الدلالة على المنع في محل النزاع أصلا، وهو تقسيط الجزية الواحدة على الامرين، أو أخذ جزيتين عليهما إبتداء أو مطلقا.

(1) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في احكام اهل الذمة ج 1 ص 334 س 20.

(2) وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 114.

(3) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الجزية وأحكامها ج 2 ص 966 س 28.