ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص475
لا يطيقون حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا، وهو لا يكترث بما يوخذ منه فيسلم (1).
خلافا للاسكافي (2) فقدرها بما في طرف القلة، بأنه لا تؤخذ من كل، كتابي أقل من دينار، ووافق المختار في طرف الكثرة.
للنبوي العامي: أنه – صلى الله عليه وآله – أمر معاذا أن يأخذ من كل حاكر دينارا (3).
(و) لنادر غير معروف فقدرها بما في بعض الاخبار المشهورة بين الخاصة والعامة: من أنه (كان علي – عليه السلام – يأخذ من الغنى ثمانية وأربعين درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرين درهما، ومن الفقير اثني عشر درهما) (4).
وضعفهما ظاهر، إذ بعد الاغماض عند سند الروايتين، وعدم معارضتهما للصحيح المتقدم بوجه قضيتان في واقعة.
فلعل فعلهما – عليهما السلام – كان (لاقتضاء المصلحة) ذلك التقدير في ذلك الوقت (لا) أنه كان منهما (توظيفا لازما) يجب العمل به ولو اقتضى المصلحة خلافه.
ويؤيده أنه لو كان توظيفا لما زاد الامير – عليه السلام – عما قدره النبي – صلى الله عليه وآله -.
فالروايتان بعد ضم احدهما مع الاخرى يمكن الاستدلال بهما للمختار لو
(1) السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية واحكامها ج 1 ص 474.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 334 ص 25، ومنتهى كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 965 س 29.
(3) المجموع: كتاب الجهاد باب الجزية ج 19 ص 391.
(4) وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب الجهاد ح 8 ج 11 ص 116.