ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص466
وفي الاول ما مر.
ولو سلم فيخصص بما سبق.
وفي الثاني بأنه لنا لا علينا، إذ لولا جوازه لما فعله أولا.
وظاهر الحال وفحوى ما عرفت من الاخبار أن ردها بطريق المن لا الاستحقاق، كما من النبي – صلى الله عليه وآله – على كثير من المشركين، كما صرح به شيخنا في المسالك (1) والروضة (2) والمبسوط (3) ففصل بين من لم يرجع إلى الحق وإلن طاعة الامام فالاول، ومن رجع إلى طاعة الامام فالثاني.
واستوجهه في المهذب شرح الكتاب فقال: هو الوجه استنادا إلى فعل علي – عليه السلام -، فإنه لم يقسم أموال البصرة حيث لم يرجعوا إلى طاعته، وقسم ما غنموه إلى اهل الشام، وكلما ورد من منع القسمة فإنه في واقعة البصرة (4).
ونحوهما الشهيد في الدروس (5)، بل ظاهره إنحصار الخلاف في الاول، حيث أفتى في الثاني بالمنع من غير نقل خلاف، ثم نقل الخلاف في الاول.
وفيه نظر، فإن ظاهر كلمة الاصحاب المجوزين والمانعين الاطلاق، من غير تفصيل، وفي المختلف اختصاصه بالمبسوط (6).
وكيف كان، فالمختار الاول، لما مر، مضافا إلى مرسل آخر مروي في المبسوط فقال: وروى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الاموال فإنه
(1) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في قتال أهل البغي ج 1 ص 160 س 33.
(2) الروضة البهية: كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج 2 ص 408.
(3) المبسوط: كتاب الجهاد في قتال أهل البغي ج 7 ص 266 و 267.
(4) المهذب البارع: كتاب الجهاد في البغاة ج 2 ص 302.
(5) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في البغاة ص 164.
(6) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في البغاة ج 1 ص 337 س 10.