پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص465

كالسابقة عنه في المختلف.

وفيها: أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال: يا أمير المؤمنين ما عدلت حيث قسمت بيننا أموالهم، ولا تقسم بيننا نسائهم ولا أبنائهم ؟ فقال له: إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف، وذلك إن دار الهجرة حرمت ما فيها، وإن دار الشرك احلت ما فيها، فأيكم يأخذ امه في سهمه (1)، الحديث.

ونحوهما المرسلة الآتية.

والضعف بالارسال مجبور بالشهرة بين الاصحاب، معتضدة بالاصل وفحوى ما مر من الاخبار بجواز قتلهم وسبيهم، فأخذ أموالهم أولى.

خلافا للمرتضى (2) والحلي (3) والفاضل في جملة في كتبه (4)، لكنه رجع عنه إلى المختار في المختلف (5)، والشهيد في الدروس (6) واللمعة (7)، لكنوافق المختار في خمس الدروس (8)، فمنعا عنه، للنبوي: المسلم أخو المسلم لا يحل دمه ولا ماله إلا بطيبة من نفسه (9).

وسيرة علي – عليه السلام – في أهل البصرة فإنه أمر برد أموالهم، فاخذت حتى القدر كفاها صاحبها ولم يصبر على أربابها.

(1) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في احكام البغاة ج 1 ص 337 س 15.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهيه): م 206 ص 261 س 27.

(3) السرائر: كتاب الجهاد في احكام البغاة ج 2 ص 19.

(4) قواعد الاحكام: كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج 1 ص 118 س 12، وتحرير الاحكام: كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج 1 ص 156 س 20.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج 1 ص 337 س 18.

(6) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في أحكام البغاة ص 164.

(7) اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج 2 ص 408.

(8) الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في أحكام البغاة ص 68.

(9) عوالي اللآلى: ح 1 ج 3 ص 473.