پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص464

وجب قتالهم.

وظاهر جملة من الاخبار العامية والخاصية كفرهم، كما عليه أصحابنا فيما حكاه الشيخ وغيره، لكن قال: ظاهرهم الاسلام (1).

وكيف كان، فبعد الاجماع الظاهر والمحكي لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه.

ومنه يستفاد تحريم أموال سائر فرق الاسلام وإن حكم بكفرهم، كما صرح به شيخنا في المسالك،.

قال: لان هذا الوصف ثابت في البغاة وزيادة، مضافا إلى ما دل عليه من الكتاب والسنة (2).

أقول: وهذه الزيادة ما عرفته، مضافا إلى أن المستفاد من بعض المعتبرة خلافه، وفيه: خذ مال الناصب حيثما وجدته، وارفع إلينا الخمس (3).

فالاكتفاء بالاستناد إلى الاجماع وفحواه أولى، ويحتمل أن يكون أراد بالزيادة تأييدا.

(وهل يؤخذ)، من أموالهم (ما حواه العسكر مما ينقل ؟ فيه قولان) مشهوران (أظهرها الجواز) وفاقا لاكثر الاصحاب، على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل في ظاهر الغنية (4) وعن صريح الخلاف (5) الاجماع عليه.

وهو الحجة، مضافا إلى الاصل والاخبار المستفيضة.

منها: – زيادة على ما سيأتي إليه الاشارة – مرسلة العماني المتقدمة مستندا لجماعة من الشيعة في المسألة السابقة، ومرسلة الاخرى المروية هي

(1) المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج 7 ص 264.

(2) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في قتال أهل البغي ج 1 ص 160 س 29.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح 6 ج 6 ص 340.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الجهاد ص 522 س 31.

(5) الخلاف: كتاب أهل البغي ج 3 م 17 ص 169.