ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص460
بمصابرتهم (حتى يفيئوا) إن الحق ويرجعوا إلى طاعة الامام – عليه السلام – (أو يقتلوا) وظاهر المنتهى أن عليه إجماع العلماء (1)، للنص زيادة على ما مر.
وفيه: القتال قتالان: قتال لاهل الشرك، كما ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقتال لاهل الزيغ (2).
وفي المنتهى: فإذا فاؤوا حرم قتالهم، لقوله تعالى: (حتى تفئ إلى أمر الله) جعل غاية الاباحة لقتالهم الرجوع إلى أمر الله تعالى، فيثبت التحريم بعدها، ولان المقتضي لاباحة القتل، وهو الخروج عن طاعة الامام، فإذا عادوا إلى الطاعة عدم المقتضي، ولا نعلم فيه خلافا، وكذلك إن ألقوا السلاح وتركوا القتال، أما لو انهزموا فإنه يجب قتالهم إن كان لهم فئة يرجعون إليها (3).
وإلى هذا أشار الماتن أيضا وغجره من الاصحاب (من غير خلاف) (4) بقوله: (ومن كان له فئة) يرجعون إليها، كأصحاب معاوية (يجهز) من الاجهاز وهو الاسراع في القتل، أي يسرع ويعجل (على جريحهم) في القتل (واتبع مدبرهم) وموليهم عن الحرب (وقتل أسيرهم) بلا خلاف يظهر فيه أيضا (و) لا في أن (من لا فئة له) كالخوارج (اقتصر على تفريقهم).
(فلا يذفف) بالذال المعجمة وبالمهملة، وفي اخرى من ذف يذف من باب قتل إذا جهز عليه، أي لا يسرع على جريحهم في القتل (ولا يتبع
(1) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في قتال أهل البغي ج 2 ص 984 س 34.
(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 18.
(3) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في قتال أهل البغي ج 2 ص 984 السطر الاخير.
(4) ما بين القوسبن غير موجود في نسحة (ق).