ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص459
وهذه صفة المنافقين إجماعا (1) إنتهى.
وهو حسن، وإن خالف المجاز الاصل، لوجوب المصير إليه بعد قيام الدليل عليه، وهو الرواية السابقة وإن ضعف سندها، لاشتهارها فتوى ورواية، حتى أنه روتها المشائخ الثلاثة بطرق عديدة.
وفي ظاهر الغنية (2) وصريح المنتهى (3) لا خلاف بين المسلمين كافة في وجوب جهاد البغاة، بل في صريح الاخير أيضا الاجماع.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الخارج بين القليل والكثير، حتى الواحد، كابن ملجم – لعنه الله -، وصرح في المنتهى (4) والتذكرة (5)، كما في المسالك واستحسنه (6)، وصرح به أيضا في الروضة (7).
وفيه مناقشة، لاختصاص الادلة كتابا وسنة.
وبالجملة: كيفية قتال البغاة مثل قتال المشركين في جميع ما مر، بلا خلاف يظهر فيه.
((8) و) لا في أنه (يجب مصابرتهم) من الصبر، وهو الحبس، والمراد به حبس النفس في جهادهم، بترك ما يشبهه من تركه فيخالفها
(1) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في قتال اهل البغي ج 2 ص 982 س 33.
(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الجهاد ص 522 س 4.
(3) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في قتال أهل البغي ج 2 ص 983 س 8.
(4) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في قتال أهل البغي ج 2 ص 983 س 31.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الجهاد في قتال أهل البغي ج 1 ص 554 س 19.
(6) مسالك الافهام: كتاب الجهاد في قتال أهل البغي ج 1 ص 160 س 25.
(7) اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في قتال أهل البغي ج 2 ص 407.
(8) توجد زيادة مهمة في المتن المطبوع وفي جميع المتون المشروحة أيضا، وهي: ويسقط بقيام من فيه غنى ما لم يستنهضه الامام على التعيين.
والفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين.