ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص454
(ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الامام – عليه السلام -) إتفاقا(و) كذا مع (فقده) عندنا، كما في السرائر (1)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، لانه طاعة – كما مضى – وقد نذرها، فيجب عليه الوفاء، لعموم الادلة بلزوم الوفاء بالنذر كتابا وسنة.
(وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطين (2)) لاعانتهم وجب عليه الوفاء به مطلقا (وإن لم ينذره ظاهرا أو لم يخف الشنعة) بتركه، لعلم المخالف بالنذر ونحوه.
(ولا يجوز صرف ذلك) أي المنذور (في غيرها) أي غير المرابطة (من وجوه البر) إجماعا مع ظهور الامام وبسط يده، كما في المختلف (3).
وكذا مع غيبته وخوف الشنعة بتركه إتفاقا.
وفي غيرهما كذلك أيضا (على الاشبه) الاشهر، بل عليه عامة من تأخر وفاقا للحلي (4)، لما مر من عموم لزوم الوفاء بالنذر، بناء على صحته هنا، كما مر.
ويقابل الاشبه قول الشيخ (5) والقاضي (6) بجواز صرفه في وجوه البر حينئذ، للخبر: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر (7).
(1) السرائر: كتاب الجهاد في المرابطة ج 2 ص 5.
(2) في المتن من المطبوع: المرابطة.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد، في المرابطة ج 1 ص 324 س 34.
(4) السرائر: كتاب الجهاد في المرابطة ج 2 ص 5.
(5) المبسوط: كتاب الجهاد في المرابطة ج 2 ص 9.
(6) المهذب: كتاب الجهاد في المرابطة ج 1 ص 303.
(7) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 21.