ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص451
البأس عن أخذ الجعل للنائب، وهو غير جواز الاستنابة للقادر، وغاية الاول إفادة الثواب على تجهيز الغازي، وهو غير ما نحن فيه.
وربما يستدل عليه أيضا بأن الغرض من الواجب الكفائي، المقتضي لسقوطه عمن زاد عمن فيه الكفاية، لحصول من فيه الكفاية تحصيله على المكلف بالواجب بنفسه أو بغيره، ولا بأس به.
(والمرابطة إرصاد لحفظ الثغر) والمراد به الموضع الذي يكون بأطراف بلاد الاسلام، للاعلام بأحوال المشركين، على تقدير هجومهم على بلاد الاسلام، وكل موضع يخاف منه يقال له: ثغر لغة، وهي مستحبة مطلقا.
(ولو كان الامام مفقودا) أي غائبا، لكن يستحب مع حضور الامام موكدا، ومع غيبته غير موكد، كما، في التحرير (1) والمنتهى.
قال: (لانها لا تتضمن جهادا، بل حفظا وإعلاما) فكانت مشروعة حال الغيبة – إلى أن قال -: فإن رابط حال ظهور الامام بإذنه وسوغ له القتال جاز له ذلك، وإن كان مستترا أو لم يسوغ له المقاتلة لم يجز له القتال ابتداء، بل يحفظ الكفار من الدخول إلى بلاد الاسلام، ويعلم المسلمين بأحوالهم وإرادة دخولهم إليهم إن أرادوا ذلك ولم يبدأهم بالقتال، فإن قاتلوه جاز له قتالهم، ويقصد بذلك الدفع عن نفسه وعن الاسلام، ولا يقصد به الجهاد (3) انتهى.
والاصل في ذلك الصحيح: جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفا وفرسا في سبيل الله فأتاه فأخذها منه ثم لقيه أصحابه
(1) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد ج 1 ص 134 س 6.
(2) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في المرابطة ج 2 ص 902 س 31.