پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص450

وآية الذم على ترك الانفاق ليست نصا في صورة العجز عن الجهاد بالنفس، بل ولا ظاهرة فيها، إلا على تقدير كون الانفاق على نفسه مع جهاده بنفسه ليس من الجهاد بالمال في سبيل الله تعالى.

ولا ريب في ضعفه، إذ الانفاق في سبيل الله تعالى أعم منه على نفسه وعلى غيره قطعا لغة وعرفا.

هذا مع أن الجهاد بالمال أعم من الاستنابة، إذ يدخل فيه أيضا إعانةالمجاهدين في الخيل والسلاح والظهر والزاد وسد الثغر، كما حكي القول بوجوبها في المختلف عن الحلبي (1).

ولكن لم يقولا به.

ثم إن هذا إذا لم يحتج إلى الاستنابة، بأن يعجز القائمون بدونها، وإلا فتجب قولا واحدا (2).

(ولو استناب مع القدرة) على الجهاد ووجوبه عليه (جاز) (3) عندنا بغير خلاف ظاهر،.

وعزاه في المنتهى إلى علمائنا (4)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، مستدلا عليه بالنبوي: من جهز غازيا كان له مثل أجره (5).

والمرتضوي: عن الاجعال للغزو ؟ فقال: لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل (6).

وفيهما لولا الاجماع نظر، لضعف سندهما ودلالتهما، لان غاية الاخير نفي

(1) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد ج 1 ص 324 س 30.

(2) توجد زيادة مهمة في المتن من المطبوع والمتون المشروحة وهي: وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب.

(3) في المتن المطبوع: أيضا.

(4) منتهى المطلب: كتاب الجهاد ج 2 ص 900 س 21.

(5) سنن البيهقي: كتاب السير ج 9 ص 172 وفيه اختلاف يسير.

(6) تهذيب الاحكام: كتاب الجهاد ب 79 النوادر ح 338 ج 6 ص 17