ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص449
بنفسه، لكثرة الاوامر الدالة على الوجوب (1).
خلافا للفاضلين في الشرائع (2) والمنتهى (3) والمختلف (4) والشهيد الثاني (5) والمفلح الصيمري فيستحب.
ولعله الاظهر، للاصل، وفقد المخصص له.
عدا ما مر، وما في الكنز من قوله تعالى: (وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله) (6)، قال: ذمهم على عدم إنفاقهم أموالهم مع القدرة عليها، وليس ذلك مع الجهاد بالنفس، وإلا لكان إنفاقه على نفسه، فيكون لا معه، وهو المطلوب.
وفيهما نظر، فإن تقييد نفي الحرج بما مر ليس بأولى من تقييد الامر بالجهاد بالمال، بما إذا جاهد بالنفس.
وكذا يمكن تخصيص عموم الميسور بغير محل البحث، لآية نفي الحرج، كما يمكن العكس.
فاختياره ليس بأولى من اختيار مقابله، وكثرة الاوامر غير موجبة للترجيح في نحو محل البحث مما التعارض فيه بين القطعين.
وبالجملة: التعارض بين الدليلين من الطرفين تعارض الظاهرين يمكن صرف كل إلى الآخر.
وحيث لا مرجح – كما في محل البحث – وجب الرجوع إلى مقتضى الاصل، وهو عدم الوجوب.
(1) جامع المقاصد: كتاب الجهاد ج 3 ص 372.
(2) شرائع الاسلام: كتاب الجهاد ج 1 ص 308.
(3) منتهى المطلب: كتاب الجهاد ج 2 ص 901 س 9.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد ج 1 ص 324 س 34.
(5) مسالك الافهام: كتاب الجهاد ج 1 ص 149 س 32.
(6) التوبة: 81.