پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص447

لذلك) أي النائب الخاص، وهو المنصوب للجهاد، أو لما هو أعم.

أما العام كالفقيه، فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه، كما في ظاهر المنتهى (1) وصريح الغنية (2)، إلا من أحمد كما في الاول، وظاهرهما الاجماع، وللنصوص به من طرقنا مستفيضة، بل متواترة.

منها: إن القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير (3).

ومنها: لا غزو إلا مع إمام عادل (4).

وفي جملة اخرى: الجهاد واجب مع إمام عادل (5).

(و) لا يكفي وجود الامام، بل لا بد من (دعائه إليه).

(و) على هذا الشرط، ف‍ (لا يجوز الجهاد مع الجائر، إلا أن يدهم المسلمون من) أي عدو (يخشى منه على بيضة الاسلام) أي أصله ومجتمعه، فيجب حينئذ بغير إذن الامام ونائبه، (أو يكون بين قوم) مشركين (ويغشاهم عدو، ف‍) يجاهد حينئذ، و (يقصد الدفع عن) الاسلام وعن (نفسه في الحالين لا معاونة الجائر)، كما في الصحيح (6) وغيره، فيأثم ويضمن لو قصد معاونته بلا إشكال.

وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد ؟ قيل: نعم (7)، وهو أحوط إن لم

(1) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في شرائطه ج 2 ص 899 س 34.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الجهاد ص 521 السطر الاخير.

(3) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 32.

(4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 30.

(5) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب جهاد العدو ح 9 و 10 ج 11 ص 35.

(6) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب جهاد العدو ج 3 ج 11 ص 20.

(7) مسالك الافهام: كتاب الجهاد ج 1 ص 148 السطر الاخير.