ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص446
شرطا اخر غير أشتراط السلامة من الفقر، ولو صح ما ذكراه من التلازم لا غنى اشتراط السلامة من الفقر عن اشتراط الحرية، مع أنه موقوف على القول بعدم مالكية العبد، كما هو الاشهر.
وأما على القول بالمالكية – كما هو رأى جماعة مطلقا، أو في الجملة – فلا تلازم، مع أنهم اشترطوا الحرية أيضا.
فإذن العمدة على اشتراطها الاجماع المنقول، المؤيد بعدم ظهور خلاف يعتد به، حتى من الاسكافي، لعدم تصريحه.
بالمخالفة ؟ مضافا إلى الاية المتقدمة بالتقريب الذى عرفته.
وفيها الدلالة على اعتبار سائر الشروط أيضا، كما سبق إليه الاشارة، مضافا إلى الاخبار النبوية المروية في المنتهى في كل من البلوغ والذكورة والحرية (1).
فلا يجب على الصبي مطلقا، ولا المجنون كذلك، ولا العبد بأنواعه حتىمن انعتق بعضه، ولا الكبير العاجز عن الجهاد، ولا المريض كذلك، ويجب على القادر منها، ولا الاعمى وان وجد قائدا، وكذا الاعرج المقعد، دون من يمكنه الركوب والمشي فإنه يجب عليه الجهاد وإن تعذر عليه شدة العذر، كما في المنتهى قال: لتمكنه منه (2).
أقول: مع عدم إنصراف إطلاق الاية برفع الحرج عنه إلى مثله، ويتحقق العمى بذهاب البصر من العينين معا، فيجب على الاعور والاعشى وغيرهما.
(وإنما يجب) الجهاد بالمعنى الاول على من استجمع الشروط المزبورة (مع وجود الامام العادل، وهو المعصوم – عليه السلام -، أو من نصبه
(1) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في شرائط وجوب الجهاد ج 2 ص 899 س 6.
(2) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في شرائط وجوبه ج 2 ص 899 س 23.