ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص435
البدنة مثلا مرة.
فالوجه عدم تكرر الكفارة في هذه الصورة، لا لمنع الحكم، بل لمنع تكرر الموضوع والسبب عرفا، فليس فيه مخالفة للاجماعات المزبورة بوجه.
(ولو تكرر اللبس فإن اتحد) المجلس (لم يتكرر) عند المصنف مطلقا، سواء اتحد الوقت أيضا أو تعدد، كما مر.
وفيه نظر، بل الوجه ما مر من التكرر بتكرر اللبس، سواء اتحد المجلس أو تعدد، اختلف الملبوس صنفا أو اتحد، كفر عن الاول أم لا.
ووجهه – مع إشباع الكلام في المسألة – قد مر.
(وكذا لو تكرر الطيب ويتكرر) الكفارة فيهما (مع اختلاف المجلس) ولا مع وحدته عند المصنف، ويتبدل المجلس بالوقت عند غيره.
وهو الوجه، كما مر.
وعن الخلاف نفي الخلاف عنه، حيث ذكر تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة وهكذا، كفر عن الاول أم لا.
واستدل بأنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة (1).
واعلم أن الماتن لم يذكر الاسباب الاخر هل يتكرر الكفارة فيها بتكررها أم لا ؟ وهو مما ينبغي تحقيقه في المقام، ويحمل الكلام فيه بنحو يوافق الاصل والدليل ما أشار إليه بعض الاعلام.
فقال: ولو تعددت الاسباب مختلفة، كالصيد والوطئ والطيب واللبس تعددت الكفارة اتفاقا، اتحد الوقت أو اختلف، كفر عن السابق أو لا، لوجود المقتضي وانتفاء المسقط.
ولو تكرر سبب واحد، فإن كان إتلافا متضمنا للمثل أو القيمة تعددت بحسبه اتفاقا، لان المثل إنما يتحقق
(1) الخلاف: كتاب الحج م 83 ج 2 ص 299.