پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص434

بالتكرار مطلقا، كما عليه من عداه.

وثانيا: بأن ما ذكره على تقدير تماميته ينفي التكرر مطلقا، كفر عن الاول أم لا.

فالتفصيل بينهما غير متوجه على كل تقدير.

واعلم أنه يتحقق التكرر بتكرر الايلاج والنزع مطلقا، كما في عبائر جمع، واستند بعضهم إلى العرف (1).

وفي إطلاق الصدق العرفي بذلك نظر، فإن من كرر الامرين بامرأة واحدة في حالة واحدة لا يصدق عليه في العرف أنه جامعها مرارا كثيرة، بل يقال: إنه جامعها مرة.

نعم لو تعدد الموطوءة أو الحالات أمكن فيه ذلك.

ولعل هذا هو الوجه في نفي ابن حمزة الكفارة عن المتكرر دفعة.

وأما نفيه لها عن المفسد للحج فلما مر من التأييد في توجيه الخلاف، ومرجعه إلى منع عموم ما يدل على وجوب الكفارة لمثله، لاختصاص النص المثبت لها فيه بما يترتب عليه الامور الثلاثة حقيقة، وهي لا تترتب إلا علىالاول منه، فالثاني مثلا غير داخل فيه.

فهذا القول في غاية المتانة لولا الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة.

إلا أن شمولها لمثل تكرر الايلاج والنزع دفعة بالموطوءة الواحدة في حالة واحدة محل مناقشة، لما مر من المنع عن صدق التكرار العرفي الذي يجب صرف الاطلاقات فتوى ونصا إليه، بل الاطلاقات الموجبة للبدنة وما بعدها مرة، الغالب فيها الذي ينصرف إليه بحكم العادة والغلبة تكرر الامرين فيه مرارا عديدة، وإن أمكن فرض وقوعها مرة، ومع ذلك حكم فيها بوجوب

(1) الظاهر أنه هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 453.