ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص433
وهو الحجة المؤيدة بعموم النص الموجبة للكفارة، مضافا إلى الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، لعدم ظهور مخالف عدا الشيخ في الخلاف (1) وابن حمزة (2)، فقيد الاول بما إذا تكرر بعد تخلل التكفير دون غيره، والثاني بما إذا كان غير مفسد للحج وتكرر بدفعات دون المفسد والمتكرر دفعة، وقواه الفاضل في المختلف (3).
وحجتهما غير واضحة، عدا ما في المختلف، لقوله: من أن الاصل براءة الذمة (4).
قيل: يعني أن النصوص إنما أفادت على المجامع بدنة، وهو أعم من المجامع مرة ومرات، وايد بذنها أفادت أن الجماع قبل الوقوف يوجب بدنة والاتمام والحج من قابل، وبين أن الامور الثلاثة إنما تترتب على الجماع الاول، فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقين تحكم.
وفيه أن القائل بتكرر البدنة لا ينفي ترتب الباقين، لكنه يقول لا يتصور فيهما التكرار، وإلا فهما أيضا مترتبان على كل جماع كالبدنة.
نعم يحتمل البدنة أن يكون مثلهما في أن تكون واحدة تترتب على الجماع مرة ومرات (5)، انتهى.
والاجود الجواب عنه أولا: بالاجماع المنقول، الذي هو في حكم النص الصحيح المؤيد بما عرفته، مع أنه في الخلاف قبيل تلك الفتوى أفتى
(1) الخلاف: كتاب الحج م 204 ج 2 ص 367.
(2) الوسيلة: كتاب الحج في الكفارات ص 165.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الحج في باقى المحظورات ج 4 ص 178.
(4) المختلف: كتاب الحج في باقى المحظورات ج 4 ص 178.
(5) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 412 س 38.