ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص431
يفصل بين الصغيرة والكبيرة (1)، للمرسل: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين (2).
ورد بضعف السند، ومتروكية الظاهر (3).
وفيه نظر، لان الارسال إنما هو بقول الراوي الثقة (روى أصحابنا) بصيغة الجمع المضاف المفيد للعموم، ومثله يلحق بالصحيح على الصحيح، مع أنه منجبر بشهرة العمل به في الجملة، مع نقل الاجماع عليه، كما ستعرفه.
ومتروكية الظاهر أنه إنما هو من حيث دلالته على المنع عن قلع الرجل الشجر في داره، مع أنه كما سبق من جملة ما استثني، وقد مر الكلام فيه.
وأن القدر الثابت منه إنما هو استثناء ما غرسه الانسان وأنبته، سواء كان في ملكه، أو غيره، أو ما نبت في ملكه بعد ملكيته.
والخبر هنا ليس نصا فيهما، فيحتمل التقييد بغيرهما، والعام المخصص والمطلق المقيد حجة في الباقي.
فهذا القول متوجه لولا الاجماع المنقول على التفصيل الاتي، المؤيد بغيره.
(وقيل: في الصغيرة) منها (شاة، وفي الكبيرة بقرة) وفي الاغصان القيمة، والقائل الشيخ وجماعة، كما في المدارك (4) وغيره، بل في
(1) المهذب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ج 1 ص 223.
(2) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 ج 9 ص 301.
(3) وهو السيد السند في مداركه: كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 8 ص 4 47.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 447.