ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص429
والجامع (1)، كما حكي، لكن الاخير خصه بالاختيار، للمرسل: محرم قلع صرسه، فكتب – عليه السلام -: يهريق دما (2).
خلافا لاكثر المتأخرين فردوه، لضعف السند، والدلالة باحتمال أن يكون قد ادمي، كما هو الغالب، ويكون الدم لاجله.
قيل: وقد قيل: في الادماء شاة، وفي الكافي فيه طعام مسكين، وفي الغنية مد من طعام، والمعنى واحد (3).
أقول: وهو الوجه، وإن كان الوجوب أحوط، سيما مع دعوى بعضهم إشتهاره بين الاصحاب.
وهنا (مسائل ثلاث).
(الاولى: في قلع شجرة الحرم الاثم) في جميع أقسامه (عدا ما استثني) مما مر ذكره في بحث تروك الاحرام، مع الدليل على كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى.
والحكم الاول مطلقا (سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها) كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده، للصحيح: عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، قال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ قال: يحرم أصلها لمكان فرعها (4).
وظاهر المتن هنا وفي الشرائع أنه لا كفارة فيه أصلا (5)، كما عن ظاهر الحلي (6)، أو تردده فيها.
(1) الجامع للشرائع: كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 194.
(2) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 302.
(3) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 412 س 2.
(4) وسائل الشيعة: ب 90 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 177.
(5) شرائع الاسلام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 297.
(6) السرائر: كتاب الحج في موجبات الاحرام ج 1 ص 554.