ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص424
لكنها مختلفة في تقييد الثلاث بالمتتابعات في مقام واحد، كما في أكثرها (1)، أو إطلاقها (2)، أو خلوها عنه، كما في الصحيح وغيره (3).
ومقتض الاصول في الجمع بينهما وجوب حمل مطلقها على مقيدها، كما يميل إليه بعض المتأخرين، حاكيا له عن العماني (4).
ولا بأس به إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، ولكن الظاهر انعقاده، لشذوذ قول العماني وندوره، مع أن إطلاق كلامه المحكي يعم الصادق والكاذب، والنصوص المزبورة مصرحة بخلافه، واختصاصه بالاول دون الثاني.
وإن اختلفت في بيان ما يجب فيه فالنصوص المقيدة على هذا التقدير لا قائل بها، وقول العماني لم نجد له دليلا على إطلاقه.
فإذن المتجه ما عليه الاكثر، ويتعين القول به.
وأما ما ورد بأن من جادل وهو صادق فلا شئ عليه (5) فمحمول على ما دون الثلاث، حملا للمطلق على المقيد، مع أنه المتبادر من المطلق.
أو على ما لو اضطر إلى اليمين لاثبات حق له أو نفي باطل، ففي الدروس أن الاقرب جوازه وانتفاء الكفارة فيه (6)، وتبعه جماعة من المتأخرين.
أو على ما إذا كان في طاعة الله تعالى وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك، كما عن الاسكافي (7) والفاضل (8)، ولا دليل يعتد به على شئ من
(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحراج ح 3 و 4 و 5 ج 9 ص 280 و 281.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 و 6 و 7 ج 9 ص 280 و 281.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 و 9 ج 9 ص 280 و 282.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقى محظورات الاحرام ج 8 ص 446.
(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8 ج 9 ص 281.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 386.
(7) كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 271 س 7.
(8) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 271 س 8.