ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص422
الاغتماس) يعني الارتماس في الماء (أو حمل ما يستره) كما هنا وفي الشرائع (1) والقواعد (2) والارشاد (3) وغيرها، وفي المدارك والذخيرة أنه مقطوع بين الاصحاب (4)، وفيهما وفي غيرهما عن المنتهى أنه لا خلاف فيه، ونقل عن المبسوط (5) والتذكرة أيضا (6)، وفي الغنية الاجماع صريحا (7).
وهو الحجة المعتضدة بعموم ما مر من الصحيح: (من لبس ما لا ينبغي له لبسه متعمدا فعليه شاة)، لشموله للثوب الساتر للرأس، ويلحق به غيره، لعدم القائل بالفرق.
وعن الخلاف ما يدل على وجود رواية بذلك فإنه قال: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء، دليلنا ما روي: فيمن غطى رأسه أن عليه الفدية (8).
لكن لم نجد الرواية، وبه صرح جماعة، فهى إذن مرسلة، ومع ذلك فلا دلالة فيها على الشاة.
فإذا العمدة في الدلالة هو الاجماع، كما عرفته في عبائر الجماعة، مع عدم ظهور مخالف فيه لنا أيضا بالكلية.
وفي الغنية ذكر تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا، وذكر أن على
(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 297.
(2) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 99 السطر الاخير.
(3) إرشاد الاذهان: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 323.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 444، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 623 س 32.
(5) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 351.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 336 س 33.
(7) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 515 س 3.
(8) الخلاف: كتاب الحج م 82 ج 2 ص 299.