ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص421
وأصرح منها على ذلك دلالة الصحيح: جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد علي حر الشمس ؟ فقال: ظل وارق دما، فقلت له: دما أو دمين ؟ قال: للعمرة، قلت: انا نحرم وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج ؟ قال: فارق دمين (1).
وموردها أجمع – كما ترى – المعذور.
وألحق به جماعة المختار فلم يكرروا عليه بتكرير التظليل في النسك الواحد الكفارة كالمضطر (2).
ولا ريب فيه، للاصل، بل مقتضاه عدم لزوم التكفير في حقه من أصله، لكن ظاهر الاصحاب عدم القول بالفرق بينهما في ذلك، بل مر عن الحلبيين أنهما زادا عليه الكفارة، فجعلا عليه لكل يوم شاة.
ولكن لم نجد مستندا لهما في ذلك، مع ندرته، كالمحكي عن المقنع من أن لكل يوم مدا من طعام، للخبر (3).
وعن العماني من إلحاق التظليل بالحلق لاذى، فلا يتعين الشاة، بل يتخير بينها وبين أخويها (4)، لاخر (5).
وفي الخبرين ضعف سندا ومكافأة لما قدمناه من الادلة من وجوه شتى.
(وكذا) تجب شاة (في تغطية الرأس) للرجل (ولو بالطين أو
(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 2 88.
(2) مسالك الافهام: كتاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 145 س 36، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 443، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في باقي المحظورات ص 623 س 28.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8 ج 9 ص 288.
(4) كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 285 س 35.
(5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 287.