پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص418

وفيه نظر، لمخالفة الاحتمال الظاهر، مع أن الصحيح المتقدم للاكثر يرفع الاجمال، فلا وجه للاحتياط.

وهنا أخبار اخر دالة على أنه لا شئ، لكنها مع ضعفها وشذوذها محمولة على نفي المؤاخذة دون الكفارة.

ولو كان سقوط الشعر بسبب المس ل‍ (الوضوء للصلاة) أو غيرها (فلا كفارة) واجبة، وفاقا للاكثر، للصحيح: عن المحرم يريد إسباغ الوضؤ فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ؟ فقال: ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج (1).

وليس فيه تقييد الوضوء بكونه للصلاة، كما في المتن، بل هو مطلق يعم الوضؤ لها ولغيرها، بل التعليل فيه يقتضي عموم الحكم له وللغسل، كما في الدروس (2)، تبعا لجملة من القدماء، كالخلاف (3) والمبسوط (4) والغنية (5) والسرائر (6) وغيرها.

ولا بأس به، بل ولا بالتيمم وإزالة النجاسة، كما في المسالك (7) وغيره.

قيل: وأطلق الصدوق والمرتض والديلمي التكفير من غير استثناء، ونص المفيد على أن من أسبغ الوضوء فسقط شئ من شعره فعليه كف من طعام، ولم يتعرض لغيره، قال: فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم

(1) وساثل الشيعة: ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 ج 9 ص 2 99.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 382.

(3) الخلاف: كتاب الحج م 107 ج 2 ص 314.

(4) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 350.

(5) الغنية (الجوامع الفقهيه): كتاب الحج ص 515 س 10.

(6) السرائر: كتاب الحج في ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 554.

(7) مسالك الافهام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 145 س 33.