ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص417
وفي الوسيلة (1) والمهذب (2) كفان أخذا بالاكثر واحتياطا في المقنع إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو كفين من طعام (3).
وهو كما ترى يحتمل معنيين.
وفي الجامع صدقة (4) للصحيح: يطعم شيئا (5).
وقريب منه آخر: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده (6).
والخبر: سأله أنه مولى بلحيته وهو محرم فتسقط الشعرات ؟ قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرأ وتصدق به، فإن تمرة خير من شعره (7).
أقول: وأصح هذه الاقوال هو الاول، الذي عليه الاكثر، إذ لا دليل على الاقوال الاخر، سوى ما ذكر من الاخبار.
وإرجاعها إلى الصحيح ممكن، بحمل صحاحها وغيرها المطلقة على المقيد، وما تضمن منها الكفين على الاستحباب، لتصريحه أيضا بجواز الكف.
والتزام الكفين بعد ذلك لا وجه له، إلا احتمال كون الترديد من الراوي فيحمل، فيجب الاخذ بالمتيقن.
(1) الوسيلة: كتاب الحج في الكفارات ص 171.
(2) المهذب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ج 1 ص 226.
(3) المقنع كتاب الحج ص 75.
(4) الجامع للشرائع: كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 194.
(5) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 299.
(6) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 ج 9 ص 300.
(7) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 299.