ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص415
والحلي (1) ممن لا يعمل بأخبار الآحاد الصحيحة فضلا عن الضعيفة إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعية.
فيترجح الرواية على الصحيحة، سيما مع اعتضادها بمفهوم الصحيحة الاولى المشترطة في لزوم الشاة نتف الابطين معا، ومقتضاه عدم لزومها بنتف أحدهما.
فلا وجه لايجابها له أيضا إلا ما في الذخيرة من عدم العبرة بهذا المفهوم، لورود الشرط مورد الغالب، إذ الغالب في نتف الابطين نتفهما معا (2).
وهو حسن، إلا أن الغلبة، كما تدفع أثر المفهوم كذا تدفع أثر الاطلاق وتمنع رجوعه إلى العموم لغير الغالب.
ولا ريب أن الموجود في الصحيح الموجب للشاة بنتف الابطة ليس إلا نتف الابطة، وهو وإن كان مطلقا يصدق على نتف الابط الواحدة، إلا أنه لما كان الغالب من أفراده – كما هو الفرض نتفهما معا – تعين الحمل عليه دون نتف الابط الواحدة، فلا داعي لايجاب الشاة فيه من جهة الرواية ولا من غيرها.
وهذا الوجه وان جرى في الرواية الضعيفة أيضا فيخالف الاجماع والصحيحين الصريحين في إيجاب الشاة بنتف الابطين، إلا أنه لا ضير في ذلك بعد الاجماع على لزوم شئ في نتف الابطة الواحدة أما الاطعام أو الشاة، ولا دليل على الثاني، مع مخالفته لاصالة البراءة، فتعين الاول.
ويمكن جعل هذا الاجماع قرينة على رجوع الاطلاق في الرواية إلى خصوص غير الغالب تخصيصا أو تجويزا، وهما شائعان.
ولا بأس في المصير
(1) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 555.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 623 س 21.