پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص414

مع الصحيحين (1)، ومن نتف إبطه، أو قلم أظفاره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دمشاة (2)، انتهى.

وإلى ما قواه مال في المدارك، معللا بما ذكره، إلا أن فيه: لكن قال في المنتهى: أن التخيير في هذه الكفارة لعذر أو غيره قول علمائنا أجمع (3).

أقول: وظاهره الاجماع، فيكفي في التعدي، ويصرف إليه الصحيح الآمر بالشاة مع العمد، بحمله على الوجوب المطلق، المجامع للوجوب المخير.

(وفي نتف الابطين) معا وهو السادس (شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين) للصحيح في الاول: إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة (4).

وللخبر في الثاني: في محرم نتف ابطه قال: يطعم ثلاثة مساكين (5).

ولا خلاف فيهما أجده، إلا من بعض المتأخرين في الثاني، لضعف الخبر سندا، ومعارضة ببعض الصحاح المتقدمة ان من نتف ابطه متعمدا فعليه دم شاة (6).

وفيه نظر، فإن الضعف منجبر بالعمل، سيما من نحو ابن زهرة (7)

(1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 و 4 ج 9 ص 289 و 290.

(2) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 410 س 16.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقى محظورات الاحرام ج 8 ص 439.

(4) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 292.

(5) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 292.

(6) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 442.

(7) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 515 س 9.