ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص413
ويحيى بن السعيد في الجامع (1)، ولكنهما لم يذكرا المد، بل الاشباع، لكن المرجع – بناء على ما عرفت من الغالب – واحد.
وفي الشهرة الجابرة نظر، والمنقولة معارضة بالمثل، بل واكثر، فقد ادعاها على المختار جماعة منهم زيادة على من مر السيد في المدارك (2).
هذا مضافا إلى التعدد والصراحة، ولذا احتاط به الفاضل في المختلف.
ومنه يظهر ضعف ما عن النهاية (3) والمبسوط (4) من الاحتياط بالعشر.
وهنا قول آخر عن الشيخين في المقنعة والمبسوط (5) والسرائر (6) من ستة أمداد لستة.
ولم أعرف مستنده، إلا مرسل الفقيه الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر وروي مد من تمر (7).
وهو معارض بمثله، بل وأصح وأكثر.
هذا والمحكي عن المقنعة في التهذيب لكل مسكين مدان (8).
قيل: واقتصر سلار على قوله: من حلق رأسه من أذى فعليه دم، وفي النزهة أن التخيير إنما هو لمن حلق رأسه من أذى، وإن حلقه من غير أذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير، وهو قوي، لاختصاص نصوصه بذلك
(1) الجامع للشرائع: كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 195.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي محظورت الاحرام ج 8 ص 439.
(3) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 498.
(4) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 350.
(5) المقنعة: كتاب الحج ب 28 في الكفارة عن خطأ المحرم ص 434، والمبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 350.
(6) السرائر: كتاب الحج في موجباته ج 1 ص 553.
(7) من لا يحضره الفقيه: في المحرم يقص ظفرا أو شعرا ح 2697 ج 2 ص 358.
(8) تهذيب الاحكام: كتاب الحج ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم ج 5 ص 333.