ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص408
وما مر في الاخبار مما تعارض ذلك شاذ.
وإنما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين أو الرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة، لانه المتبادر المتيقن من إطلاق الفتوى والنص، وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الاصابع.
ولو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة اخرى، وإلا لزم خلو الباقي عن الكفارة مع تحريمه، وهو باطل قطعا.
ولا ينافيه إطلاق النص والفتوى، إذ المتبادر منه عدم تخلل التكفير، ووقوعه بعد قلم أظفار اليدين أو الرجلين مطلقا في المجلس الواحد.
فتأمل.
والظاهر أن بعض الظفر كالكل، وفاقا لجمع (1).
ولو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية، للاصل.
وفيالتعدد مع الاختلاف نظر.
(ولو أفتاه) مفت بالقلم محرما أو محلا فقيها أو لا على الاقوى، لاطلاق النص وأكثر الفتاوى (فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة) كما في النص (2) وإن ضعف السند، لان الاصحاب عملوا به، كما في كلام جمع (3).
وأما الموثق: إن رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل ؟ قال: عليه دم (4).
فيحتمل عود الضمير على المستفتي، وإن عاد على المفتي فإنه
(1) الشهيد الاول في دروسه: كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 381، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 535، وكشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 409 س 33.
(2) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 294.
(3) كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 410 س 4، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 15 ص 545.
(4) وسائل الشيعة.
ب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 295.