ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص405
لا خلاف في حجيتها ولا شبهة.
(و) الثالث: (القلم، وفي قلم كل ظفر مد من طعام) إلى أن يبلغ عشرة، بلا خلاف إلا من الحلبي فكف إلى أن تبلغ خسة فصاع (1)، ومن الاسكافي ففي كل ظفر مد أو قيمته إلى أن يبلغ خمسة فدم شاة (2).
وهما نادران، بل على خلافهما الاجماع عن الخلاف (3) والغنية (4) والمنتهى (5)، للمعتبرة.
ومنها الموثق – بل الصحيح، كما قيل (6) -: عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه في كل ظفر مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان (7).
لكن في نسخة اخرى بدل (مد من طعام) (قيمته)، ولعله لهذا خير الاسكافي بينهما، إلا أن النسخة الاولى أرجح، للشهرة، والاجماعات المنقولة ؟ مضافا إلى الاحتياط، ولزوم الاخذ بالمتيقن، والموافقة للخبر المنجبر ضعفه بالعمل: عن محرم قلم أظافيره ؟ قال: عليه مد في كل إصبع، فإن
(1) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 204.
(2) كما في مختلف الشيعة: كخاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 285 س 15.
(3) الخلاف: كتاب الحج م 100 ج 2 ص 309.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 515 س 4.
(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 794 س 34.
(6) قاله في مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 434.
(7) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 293.