ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص402
للخروج عنها، وقول النبي – صلى الله عليه وآله -: لمن رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب.
ويستحب الاستعانة فيه بحلال، كما في التذكرة والمنتهى والمبسوط (1).
(ولا بأس بخلوق الكعبة وان مازجه الزعفران) بلا خلاف أجده، بل عن الخلاف (2) والمنتهى (3) الاجماع عليه، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحبح: عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام ؟ قال: لا بأس بهما هما طهوران (4).
وفيه: المحرم يصيب بثيابه الزعفران من الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام ؟ فقال: لا بأس بهما هما طهوران (5).
ونحوه الموثق من غير زيادة خلوق القبر، وبزيادة: فلا تتقه إن تصيبك (6).
وظاهرها عدم البأس بزعفران الكعبة مطلقا، كما أفتى به جماعة ومنهم الشيخ في التهذيب والنهاية (7) والحلي في السرائر (8) والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة (9).
(1) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 409 س 29.
(2) الخلاف: كتاب الحج م 95 ج 2 ص 306.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 785 س 1 (4) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 98.
(5) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 98، ذيل الحديث 3.
(6) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 99.
(7) تهذيب الاحكام: كتاب الحج ب 7 في صفة الاحرام ج 5 ص 69 ذيل حديث 32، والنهاية ونكتها: كتاب الحج ب 5 في ما يجب صفة الاحرام ج 1 ص 475.
(8) السرائر: كتاب الحج باب في ما يجب صفة الاحرام ج 1 ص 543.
(9) تحرير الاحكام: كتاب الحج في كفارات الطيب ج 1 ص 120 السطر الاخير، ومنتهى المطلب: