پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص385

والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه.

(و) لذا (قيل: يكفي في البناء) الاولى في سقوط الكفارة ففي العبارة تسامح (مجاوزة النصف) والقائل الشيخ وجماعة (1).

وهو في غاية القوة، لما عرفت، مضافا إلى تأيده بالخبر: في رجل نسي طواف النساء قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف (2).

فلا معنى للزوم الكفارة على الفعل المرخص فيه.

وضعف الخبر منجبر بموافقة الاصل، بناء على منع العموم المتقدم.

(ولو عقد محرم لمحرم على امراة ودخل) بها (فعلى كل واحد) منهما كفارة بدنة فيما قطع به الاصحاب من غير خلاف، وفي المدارك أن ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه (3)، ونحوه غيره (4)، معربين عن دعوى الاجماع عليه، كما عن صريح ابن زهرة (5).

وهو الحجة، مضافا إلى فحوى الرواية الاتية.

وإطلاق المتن وغيره، بل الاكثر – كما قيل (6) – يقتضي تساوي علمهما

(1) المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 337، ومختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارة الاستمتاع ج 4 ص 161.

(2) وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الطواف ح 10 ج 9 ص 469.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي المحظورات ج 8 ص 421.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في باقي المحظورات ص 621 س 24، وكفاية الاحكام: كتاب الحج في باقي المحظورات ص 65 س 14.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 515 س 12.

(6) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 408 س 11.