پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص384

بعدم نفيه الكفارة، بل غايته السكوت عنها، وهو أعم من نفيها – ليس في محله، لكفاية الحسن في الحجية، ولا سيما مثله لرواية.

المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن موجبه.

وعلى تقدير الضعف فهو مجبور بالشهرة المقطوع بها، ونفي الخلاف عن لزوم الكفارة هنا في كلام جماعة (1).

والدلالة واضحة، فإن السكوت عنها في مقام الحاجة دليل على نفيها، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، سيما مع إنضمام القرينة إليه، وهو إيجاب البدنة في الوقاع إذا طاف ثلاثة أشواط في الذيل، وتركها في الصدر، مع التعرض لها في الذيل أوضح قرينة على النفي، ولذا لم يعترض أحد من الاصحاب بضعف الدلالة.

نعم تأملوا في السند، وقد مر الجواب عنه أيضا، مضافا إلى الانجبار بموافقة الاصل، بناء على ما مر من منع العموم على لزوم البدنة بالوقاع قبل طواف النساء بنحو يشمل محل النزاع.

فإذن لا شبهة في ضعف قول الحلي، مع أنه لم يصرح بلزوم البدنة في المسألة، وانما صرح بلزومها قبل الخمسة الاشواط في مقابلة الشيخ، لكن بدليل يعم المسألة.

ثم المستفاد من ذيل الحسنة عدم لزوم الكفارة بالوقاع بعد الثلاثة الاشواط خرج منه ما لم يبلغ النصف بالاجماع، وبقي الباقي مندرجا تحت عموم مفهوم الشرط.

ولا يعارضه مفهوم الخمسة في الصدر، لكونه في كلام الراوي.

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في الكفارات ج 2 ص 840 س 11، وكفاية الاحكام: كتاب الحج في الكفارات ص 65 س 4، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في الكفارات ج 15 ص 386.