پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص383

وهو نادر، ومستنده مع ذلك غير واضح، عدا ما ادعاه من الاجماع على لزومها على من واقع قبل طواف النساء، ومال إليه بعض متأخرى المتأخرين (1)، للاخبار المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره بذلك (2).

وفيهما نظر، لمنع الاجماع، وشموله لمحل النزاع فإن القدر المتحقق من الفتاوى المتفقة عليه هو الوقاع قبل مجاورة النصف، وكذلك الاخبار، مع ضعف سند أكثرها، بل المتبادر من إطلاقها إنما هو الوقاع قبل الشروع لا بعده.

وإنما استفيد حكمه من الاجماع الظاهر، المستفاد من جملة من العبائر (3) على نفي الكفارة بعد الخمسة الاشواط، وخصوص الحسن – كالحيح، بل قيل: صحيح (4) -: عن رجل كان عليه طواف النساء فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزل فنقض، ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعد، وإن كان طاف طواف النساء فطاف عنه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فتد أفسد حجه، وعلجه بدنة، ويغتسل، ثم يعود فيطوف اسبوعا (5).

وفحوى الخبر الآتي.

والقدح فيهما سندا بعدم الصحة – بل الضعف في الثاني ودلالة في الاول

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 421، وذخيرة المعاد: كتاباخج في باقي محظورات الاحرام ص 620 س 27، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 15 ص 387.

(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ج 9 ص 265.

(3) في (مش) و (ق) توجد زيادة: (هذا مضافا إلى الاجماع الظاهر من جملة من العبائر).

(4) قاله العلامة السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الحج في كفارة الاستمتاع ص 620 س 13.

(5) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 267.