پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص382

بالتخيير بين الشاة والبقرة مورده من طاف الزيارة، وعليه طواف النساء، وهو غير مفروض المسألة، أعني من عليه طواف الزيارة.

وإلحاق أحدهما بالآخر من غير موجب قياس فاسد في الشريعة، ومع ذلك لزوم الشاة على الفقير مثلا يتبع الاسم والصفة، وهو أعم من العجز عن البدنة أو البقرة، فإن الفقير قد لا يعجز عنها مع فقره قطعا.

والاجود الاستدلال بعدم ظهور الخلاف، وهو حجة على المختار.

بقي الكلام في تعيين الترتيب والتخيير، ومقتضى الاصول الاول، مع أن القائل به أكثر، والعمل به أحوط.

ولا فرق في وجوب الكفارة بين من لم يطف شيئا من الاشواط، أو طاف أقل من النصف، أو أكثر، لعموم الاخبار والفتاوى، لصدق أنه قبل الطواف، وأنه لم يزر، فإنه بمعنى لم يطف.

وخصوص الخبر: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط فغمزه بطنه فخرج فقضى حاجته، فغشي امرأته أفسد حجه وعليه بدنة، ويغتسل ثم يرجع فيطوف اسبوعا (1).

وكان افساد الحج بمعنى نقصه، إذ لا قائل بفساده بذلك، أو الحج بمعنى الطواف تسمية للجزء باسم الكل، كما عن المنتهى (2)، أو رجوعا إلى اللغة.

(ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع) ولو عامدا عالما (لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه) على الاظهر الاشهر، بل لا خلاف فيه إلا من الحلي (3).

(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 267.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارة الوطئ ج 2 ص 839 س 23.

(3) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 552.