پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص376

والمبسوط (1) وجماعة، كالقاضي (2) وابن حمزة (3)، بل الاكثر، كما في التنقيح – في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة (وحج من قابل) (4) ومال إليها ثاني المحققين (5) والشهيدان (6) قالوا: لعدم معارض لها، ونحوهم الفاضل المقداد في التنقيح.

فقال: بعد الكلام في سندها: لكن قال الاسكافي: هي في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق – عليه السلام -، ومسمع ممدوح مدحه الصادق – عليه السلام -، ملقب بكر دين بكسر الكاف، فانجبر ضعف الرواية بهذه، مع أن القائل بها أكثر، والعمل بها أحوط (7)، انتهى.

وهو حسن، فيتعين الخروج بها عن الاصل وما بعده المتقدمين، سيما مع تأيدها بما في المختلف من أن الاستمناء أقبح من إتيان أهله، فيكون أولى بالتغليظ (8).

ومن الصحيح: عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أن يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى جامع (9).

(1) المبسوط: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 337.

(2) المهذب: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 222.

(3) الوسيلة: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 116.

(4) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272.

(5) جامع المقاصد: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 3 ص 347.

(6) الدروس الشرعية: كتاب الحج ج 1 ص 371، ومسالك الافهام: كتاب الحج ج 1 ص 144 س 33.

(7) التنقيح الرائع: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 561.

(8) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 283 س 3.

(9) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 271.