پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص375

وفي الخبر: عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة أو شاة (1).

إلى غير ذلك من الاخبار الآتية.

(ولو استمنى) أي طلب المني بعبث بيده أو بملاعبة زوجته أو غير ذلك.

والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع مما يأتي مجرد الاستمتاع عن قصد الامناء، بخلافه.

وقيده جماعة ومنهم الماتن هنا والفاضل في القواعد (2) وغيرهما بكونه (بيده لزمته بدنة حسب) وفاقا للحلي (3) وجماعة، للاصل المؤيد بما في الصحيحين من عدم القضاء على المجامع فيما دون الفرج مطلقأ ولو أمنى (4).

وعليه الاجماع في الغنية (5)، بل وغيرها أيضا، بل جعل هذا فخر الاسلام دليلا مستقلا على هذا القول بعد أن اختاره، فقال: لان الجماع في غير الفرج أشد من الاستمناء، لتعلق أحكام الزنا به دونه، وهو لا يفسد (6).

(و) لكن (في رواية) موثقة – عمل بها الشيخ في النهاية (7)

(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 ج 9 ص 264.

(2) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كفارة الاستمتاع ج 1 ص 98 س 20.

(3) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 552، ومدارك الاحكام: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 8 ص 417.

(4) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 2 ج 9 ص 262.

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج كفارات الاستمتاع ص 514 سطر ما قبل الاخير.

(6) ايضاح الفوائد: كتاب الحج في حكم الاستمتاع ج 1 ص 345.

(7) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 497.