ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص374
الهدي محله، كما في الصحيحين، وهو كناية عن الاحلال بذبح الهدي، كما وقع التصريح به في بعض الاخبار المتقدمة.
ولكن الاحتياط يقتضي المصير إلى المرتبة الاعلى ثم الوسطي، سيما في الحجة الاولى، لكثرة أخبارها وشهرتها.
ولذا قيل: وقد أجاد الاسكافي حيث أفتى بالافتراق في الاداء إلى بلوغهما محل الخطيئة وإن أحلا قبله، وفي القضاء إلى بلوغ الهدي محله، وكذا ابن زهرة وإن لم ينص على الاحلال (1).
أقول: وفي الغنية عليه الاجماع (2).
(ولو كان ذلك) أي الجماع عامدا عالما منهما أو من أحدهما (بعد الوقوف بالمشعر لم) يفسد به الحج فلا (يلزمه الحج من قابل و) لكن (جبره ببدنة) بلا خلاف، بل على الحكمين الاجماع في الغنية (3) والمنتهى (4) وغيرهما، للاصل ومفهوم الصحيح المتقدم في فساد الحج بالجماعقبل الوقوف بالمشعر في الاول، مضافا إلى المرسل (5) والرضوي (6) فيهما، وخصوص المعتبرة في لزوم البدنة.
ففي الصحيح: عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال: عليه جزور (7).
وفي اخر: قبل أن يزور البيت، قال: يهريق دما (8).
(1) قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 406 س 21.
(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 515 س 1.
(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 514 س 27.
(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 835 س 20.
(5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 261.
(6) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 31 في الحج وما يستعمل فيه ص 217.
(7 و 8) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 2 ج 9 ص 264.