پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص372

ب‍ ينبغي، وليس صريحا في المخالفة، بل ولا ظاهرا، كما في المختلف (1) قال: لاستعماله فيهما – أي في الوجوب والاستحباب – كثيرا، وفيه أيضا الروايات تدل على الامر بالتفريق، فإن قلنا الامر للوجوب كان واجبا، وإلا فلا (2).

أقول: وحيث قال: وقلنا بكونه للوجوب تعين الفتوى به، إذ لا معارض له سوى الاصل، ويجب الخروج به عنه.

ثم إن هذا إن سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في الاداء، وإلا فلا افتراق، كما يستفاد من الشرائع (3) والتذكرة (4) فيما حكي عنه.

قيل: ونص عليه الصدوق والشهيد والتحرير والمنتهى، وهو قريب (5)، ويعضده الصحيح والموثق الاتيان قريبا.

وأيده في المنتهى بأنهما إذا بلغا موضع الجماع تذكراه فربما دعاهما إلية (6)، وليس ذلك في طريق اخر.

وا علم أن ظاهر العبارة اختصاص وجوب التفريق بالقضاء، وأن غايته قضاء المناسك خاصة.

والاصح وفاقا لجماعة ومنهم ابن زهرة مدعيا عليه الاجماع عمومه له (7)،وللاداء لذلك، ولاطلاق جملة من الصحاح المستفيضة وغيرها، بل ظهورها في الاداء، وصريح بعضها فيه، وآخر منها فيه وفي القضاء.

(1 و 2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 282 س 8 و 9.

(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 294.

(4) تذكرة الفقهاء: كخاب الحج في المحرمة الموطوءة ج 1 ص 356.

(5) كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 406 س 8.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في الكفارة ج 2 ص 837.

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 514 – 515.