ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص371
المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا (1).
وهي بمفهومه يدل على عدم الافتراق بينهما إذا لم يكونا عالمين، سواء كانا جاهلين، كما في صدر الرواية، أو أحدهما عالما والاخر جاهلا.
والمكره بحكم الجاهل، لكنه مقطوع السند، فلا يقيد به إطلاق الاخبار السابقة، إلا أن يقال: إن الغالب الذي ينصرف إليه الاطلاق إنما هو صورة المطاوعة دون الاكراه، فليحمل عليها.
وبنحوه يمكن الجواب عن إطلاق الفتاوى، سيما نحو العبارة مما ذكر فيه الحكم بالتفريق بعد حكم صورة المطاوعة دون المكرهة.
ولا يخلو عن وجه، إلا أن الاحتياط يقتضي التفريق مطلقا، سيما مع عدم وضوح صحة دعوى الغلبة في ذلك.
ثم إن ظاهر النصوص ونحو العبارة وجوب التفريق، كما عليه الاكثر، بل المشهور، كما قيل (2)، وفي المدارك الاجماع على الوجوب أيضا (3)، كما في صريح الرضوي (4).
وربما يحكي عن النهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والمهذب (8) التعبير
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 ج 9 ص 257.
(2) قاله العلامة السبزواري في ذخيرته: كتاب الحج في باقي المحذورات ص 618 س 22.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 410.
(4) فقه الامام الرضا – عليه السلام -: ب 31 في الحج وما يستعمل فيه ص 217.
(5) النهاية ونكتها: كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 494.
(6) المبسوط: كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 336.
(7) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 548.
(8) المهذب: كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج 1 ص 220.