پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص366

وإن خصصناه بما إذا لم يكن العمومات معتضدة بالشهرة منعنا التخصيص على هذا التقدير أيضا، بناء على ما مر من كون التعميم للدبر أشهر، سيما ونحو هذه الشهرة التى لا يكاد فيها مخالف يعتد به يظهر.

فإذا المعتمد ما عليه الاكثر.

ومنها: ما أشار إليه بقوله: (وهل) الحجة (الثانية عقوبة ؟ قيل: نعم والاول فرضه) والقائل الشيخ في النهاية (1) وتبعه جماعة.

(وقيل: الاولى فاسدة والثانية فرضه) والقائل الحلي (2) والشيخ في الخلاف (3)، كما حكي، وتبعهما الفاضل في كثير من كتبه (4).

وربما يستفاد من قوله: (والاول: هو المروي) الميل إلى الاول، وأشار به إلى الصحيح: قلت: فأي الحجتين لهما ؟ قال: الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والاخرى عليهما عقوبة (5).

وايد باستصحاب الصحة، وبأن الفرض لو كان القضاء لاشترط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الاداء.

ويضعف الاول بالقطع والاضمار، ولم يسنده الراوي إلى إمام، ومع ذلك معارض بالصحيح الصريح: في أن في الرفث فساد الحج (6).

ومضمونه مشهور بين الاصحاب، حتى استدل به الحلي (7)

(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج ب 6 ما يلزم المحرم من جنايته ج 1 ص 494.

(2) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم من جناياته ج 1 ص 550.

(3) الخلاف: كتاب الحج: م 200 ج 2 ص 364.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 282 س 4.

(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 ج 9 ص 257.

(6) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 8 ج 9 ص 257.

(7) السرائر: كتاب الحج فيما يلزم المحرم من جناياته ج 1 ص 550.